السيد علي الهاشمي الشاهرودي

373

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) فيكون القول قول المشتري لأصالة عدم وقوع العقد على هذا الموجود الفاقد لوصف السمن من جهة احتمال وقوع العقد على الموصوف والمقيّد بالسمن ، قال بعد ذلك : لكن الإنصاف أنّه على المبنى الثاني أيضا . . . ( الأحمدي ) . ( 2 ) فيرجع النزاع على المبنى الثاني إلى وقوع العقد على ما ينطبق على الشيء الموجود حتّى يلزم الوفاء به أو عدمه ( الأحمدي ) . ( 3 ) لما تقرّر في الأصول من أنّ نفي أحد الضدّين بالأصل لا يثبت الضدّ الآخر ولا مجال للتمسّك بأصالة اللزوم بعد فرض اتّفاقهما على أنّ المبيع صار ملك المشتري والثمن دخل في ملك البائع وإنّما الشكّ في الانفساخ بفسخ المشتري فينفى الشك بقاعدة اللزوم لأنّ الشكّ فيه ناشئ من الشكّ في تعلّق العقد بهذا الموجود والأصل عدم وقوعه عليه وهو وارد على أصالة اللزوم ( الأحمدي ) .